المحقق الكركي
69
رسائل الكركي
الجهة علما إن أمكن ، وإلا ظنا ، ومع الاشتباه يعول على الأمارات ، ومع فقدها يصلي إلى الأربع جهات . والعامي يقلد العدل المخبر عن اجتهاد أو يقين . وأفعال الصلاة ثمانية : الأول : النية وهي ركن ، وصفتها : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان يصليها في غير الوقت نوى القضاء . ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام ، فتبطل لو تخلل زمان وإن قل ، واستدامتها حكما إلى الفراغ . الثاني : تكبيرة الاحرام وهي ركن ، وصورتها ، الله أكبر . ويعتبر كونها بالعربية مع الامكان بهذا اللفظ ، مرتبة ، مقطوع الهمزتين غير الممدودتين ، ويجب في " أكبر " كونها بوزن أفعل من غير اشباع لفتحة الباء . الثالث : القراءة ويتعين الحمد وسورة كاملة الثنائية وأولى الثلاثية والرباعية ولا يجوز الاقتصار على الحمد ، ولا التبعيض اختيارا . ويجب كونها بالعربية ، فلا تجزئ الترجمة اختيارا ومراعاة صفات الاعراب كلها ، والمحافظة على التشديدات ، والمحافظة في الوقت على عدم الاخلال بالنظم . والترتيب بين الحمد والسورة ، وكلماتهما وآياتهما على المتواتر ، والقراءة بالسبع أو العشر دون ما عداها ، والبسملة أول الحمد والسورة ، والقصد بها إلى سورة معينة بعد الحمد ، وكون السورة ليست واحدة من العزائم الأربع وهي : سجدة